صلاحيات وزير الجاهدين و ذوي الحقوق

مرسوم تنفيذي رقم 91-295 ا المعدل والمتمم بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-147 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة لمؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين،2000.

إن رئيس الحكومة-بناء على تقرير وزير المجاهدين ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و116 منهوبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة  1991 ، المتضمن تعيين رئيس الحكومة.و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ،المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل.وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990   ، المتضمن احداث المجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتنظيمه.وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 ، والمتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.يرسم ما يلى  :

المادة الأولى : (معدلة ومتممة) يقترح وزير المجاهدين، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والمحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وإضفاء القيمة عليه.ويتولى متابعة ومراقبة،وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها،ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة،ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.المادة 2:(معدلة ومتممة) يسهر وزير المجاهدين على المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه.ويتولى بهذه الصفة ما يأتي:- البحث عن الوثائق و المحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة،-إحصاء الأماكن و المواقع التاريخية وإضفاء القيمة عليها وحمايتها،-تشييد المتاحف والمنشأت والمعالم التذكارية وصيانتها والمحافظة عليها،-دفن رفات الشهداء،-الاحتفال بالأعياد والأيام والذكريات،-ترقية كل الدراسات والأبحاث التاريخية وتشجيعها بإنشاء مكافآت ومميزات شرفية،-العمل على تبليغ المعارف ذات الصلة بالمآثر والذكريات التاريخية و ترويجها وتنظيم لقاءات وندوات و ملتقيات.

المادة 3:(معدلة ومتممة) يكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية و الحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق بما يأتي:-يبادر بالتدابير الرامية إلى التكوين والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويقترحها،-يبادر بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك،-يتابع ويقيم نشاط الأجهزة والهياكل المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم اجتماعيا.

المادة3مكرر:(جديدة) يحدد وزير المجاهدين،وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،كيفيات وإجراءات ووسائل دراسة الملفات المتعلقة بإثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني ويسهر على عمليات الرقابة و الطعون.

المادة 4:(معدلة ومتممة) يكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يأتي:- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لمنح الفئات المستفيدة التابعة للقطاع،- تنظيم تسيير المنح،- دراسة ملفات المعطوبين، أعضاء جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني وكذا        ملفات ذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات ويسهر على مسكها، ومراجعة الطعون الخاصة بذلك.

المادة 5:(معدلة ومتممة) يسهر وزير المجاهدين على مسك البطاقيات المتعلقة بما يأتي:- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،- المنح،- الحماية الاجتماعية،- التراث التاريخي والثقافي التابع للقطاع.

المادة 6: يتولى وزير المجاهدين معالجة المعلومات التابعة لمجال اختصاصه واستغلالها.ويبادر في وضع نظام الإعلام الخاص بنشاطاته،ويعد أهدافه واستراتيجيات و تنظيم ذلك و يحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية المنسجمة مع النظام الوطني للإعلام والاتصال.

المادة 7: يبادر وزير المجاهدين في وضع نظام الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه ويعد استراتيجيات وتنظيم ذلك ويحدد الوسائل المنسجمة مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.

المادة 8: يتولى وزير المجاهدين التسيير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

المادة 9: يسهر وزير المجاهدين على تطوير الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه:يبادر ويقترح ويشرع في تطبيق عمل الدولة في هذا الميدان ،لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.

المادة10: يتولى وزير المجاهدين المهام التالية:-يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف والمرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه،-يسهر على تنفيذ الاتفاقيات والعقود وينفذ،فيما يخص وزارته،التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات المبرمة،- يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلية في إطار صلاحياته،-يقوم بكل مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المختصة.

المادة11: يقترح وزير المجاهدين من أجل أداء المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.يبادر باقتراح كل هيئة تشاورية أو تنسيقية بين الوزارات أوكل جهاز أخر من شأنه أن يساعد على التكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه.يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.ويقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ، ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة12: تلغى أحكام المرسومين رقم 90-128 ورقم 90-129 المؤرخين في 15 مايو سنة 1990 و المذكورين أعلاه.المادة13: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.